تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الطهورين كفاية القضاء ( 1 ) ، والأحوط ضمّ الأداء ( 2 ) أيضا ، وأحوط ( 3 ) من ذلك مع وجود الثلج المسح به ( 4 ) أيضا . هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 5 ) ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ، ولا يجوز معه
شرح
* لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك إن كان بنحو يبلّ المحلّ ولو بنحو التدهين . ( السبزواري ) . * لا تجب مراعاة هذا الاحتياط ، وإذا راعاه فلا بدّ من قضاء الصلاة . ( زين الدين ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه . نعم ، إذا أمكن استعمال الثلج بإمراره على مواضع الغسل من الوضوء بنحو يجري الماء على الأعضاء يتعيّن ذلك ، ويكون مقدّما على التيمّم بمراتبه الثلاث إذا لم يكن حرجيا ، وإلّا فيتخيّر بينه وبين التيمّم بما له من المراتب . ( الروحاني ) . * فإنّه جمع بين التيمّم بالتراب والتيمّم بالثلج ، ولكنّ هذا الاحتياط ليس بواجب . ( مفتي الشيعة ) . * وإن كانت غير واجبة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأقوى كفاية الأداء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بضمّ القضاء أيضا . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * تقدّم عدم جواز تركه . ( السبزواري ) . ( 3 ) عرفت أنّ الأقوى عدم وجوبه . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 4 ) في غير مواضع المسح في الوضوء ، وأمّا فيها فلا بدّ وأن يكون بنداوة اليد . ( السيستاني ) . * لا يترك الاحتياط بذلك ، ويكون مهما أمكن بنحو تتندّى به البشرة ولو كالدهن ، وهكذا الأمر في الجمد . ( الميلاني ) . ( 5 ) يمكن أن يقال بكفاية مثل الدهن ولو لم يعلم صدق الجريان عليه . ( حسين القمّي ) .