الطهورين كفاية القضاء ( 1 ) ، والأحوط ضمّ الأداء ( 2 ) أيضا ، وأحوط ( 3 ) من ذلك مع وجود الثلج المسح به ( 4 ) أيضا . هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 5 ) ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ، ولا يجوز معه
شرح
* لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك إن كان بنحو يبلّ المحلّ ولو بنحو التدهين . ( السبزواري ) .
* لا تجب مراعاة هذا الاحتياط ، وإذا راعاه فلا بدّ من قضاء الصلاة . ( زين الدين ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه . نعم ، إذا أمكن استعمال الثلج بإمراره على مواضع الغسل من الوضوء بنحو يجري الماء على الأعضاء يتعيّن ذلك ، ويكون مقدّما على التيمّم بمراتبه الثلاث إذا لم يكن حرجيا ، وإلّا فيتخيّر بينه وبين التيمّم بما له من المراتب . ( الروحاني ) .
* فإنّه جمع بين التيمّم بالتراب والتيمّم بالثلج ، ولكنّ هذا الاحتياط ليس بواجب . ( مفتي الشيعة ) .
* وإن كانت غير واجبة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الأقوى كفاية الأداء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بضمّ القضاء أيضا . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* تقدّم عدم جواز تركه . ( السبزواري ) .
( 3 ) عرفت أنّ الأقوى عدم وجوبه . ( الكوهكمرئي ) .
( 4 ) في غير مواضع المسح في الوضوء ، وأمّا فيها فلا بدّ وأن يكون بنداوة اليد .
( السيستاني ) .
* لا يترك الاحتياط بذلك ، ويكون مهما أمكن بنحو تتندّى به البشرة ولو كالدهن ، وهكذا الأمر في الجمد . ( الميلاني ) .
( 5 ) يمكن أن يقال بكفاية مثل الدهن ولو لم يعلم صدق الجريان عليه . ( حسين القمّي ) .