الأولى ( 1 ) : الأرض مطلقا ( 2 ) غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ( 3 ) .
ومع فقد الجميع ( 4 ) يكون فاقد الطهورين ، والأقوى ( 5 ) فيه سقوط الأداء ( 6 ) ووجوب القضاء ( 7 ) ، وإن كان الأحوط ( 8 ) الأداء أيضا ، وإذا
شرح
على التيمّم به التيمّم على الغبار ، بل على المغبّر ، وهي متأخّرة عن التيمّم على الطين ، ولا ريب أنّ الأوّل من هذين مقدّم على الطين ، والثاني مؤخّر عنه .
( المرعشي ) .
( 1 ) قد مرّ أنّ الأحوط تقديم التراب مع التمكّن . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) قد مرّ اعتبار الترتيب بين التراب وغيره . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) في وجوب التيمّم بالطين عن ذي الغبار تأمّل ، أقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 4 ) فالأحوط وجوبا أن يصلّي في الوقت من دون طهارة ، ثمّ يقضيها خارج الوقت . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) قد مرّ الإشكال فيه ، وأنّه يجب الأداء فاقدا ، والقضاء مع أحد الطهورين إن تمكّن . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا وجه للأقوائية مع التعليل الوارد في الصحيح ؛ فإنّه عليه السّلام علّل حكمه بعدم ترك الصلاة بحال ، بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث قال : « الصلاة عماد دينكم « أ » » . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) لا قوّة فيه ، فالاحتياط بالجمع بين الأداء والقضاء لا يترك . ( الفاني ) .
* بل الأقوى إتيان الصلاة فاقدا . ( الرفيعي ) .
* والقضاء ، وعدم وجوب شيء عليه . ( الروحاني ) .
( 7 ) بل الأقوى فيه وجوب الأداء والاحتياط بالقضاء . ( الجواهري ) .
* ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 8 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ،
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب المستحاضة ، ح 5 .