الأرض ( 1 ) ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب ( 2 ) ، أو اللبد ، أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار ( 3 ) إن لم يمكن جمعه ترابا
شرح
الأرض ، وإن طبق عليه عنوان آخر غير الأرض ، ولا منافاة بين صدق عنوان وعنوان آخر على شيء واحد . ( الفاني ) .
* في خروجه عن اسم الأرض تأمّل ، فلا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) ولكنّ الأحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض . ( السيستاني ) .
( 2 ) أي الغبار الواقع عليه بحيث يضرب على الغبار ، أمّا إذا كان في باطنه بحيث يثور بالضرب عليه فالأحوط الجمع بين التيمّم به وبالطين . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان على وجهها ، ولا يكفي الغبار الباطني ، وإن ينشر بالضرب ، ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ، ويقدّم على الطين . ( الخميني ) .
* الكائن على وجهه ، وأمّا لو كان في الباطن ولكن بالضرب يعلو على الجسم ففي تقديمه على الطين تأمّل . ( المرعشي ) .
* إذا كان على ظاهرها غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار ، وأمّا الضرب على ما في بطنه بحيث لو أثاره بالضرب ففي تقديمه على الطين إشكال . ( الآملي ) .
* إذا كان على وجهها الغبار ، وإلّا ففي تقديمه على الطين تأمّل . ( حسن القمي ) .
* تأخّر الغبار - إذا عدّ ترابا دقيقا بأن كان له جرم في النظر العرفي - مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي ، نعم ، الشيء المغبّر متأخّر حتّى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمّم به على المختار . ( السيستاني ) .
( 3 ) إذا كان على وجهها الغبار ، وأمّا إذا كان في باطنها لكن ينتشر بالضرب على ذي الغبار ففي تقديمه على الطين إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إن كان على ظاهره ، وأمّا الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففي تقديمه على الطين إشكال ، والأحوط الجمع بينهما . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* إن كان ظاهرا عليه ، وإلّا فالأحوط أن يتيمّم بالطين أيضا . ( الميلاني ) .
* ظاهر ، وأمّا ما كان باطنا ويظهر بالضرب فالأحوط الجمع بين التيمّم به