التيمّم أيضا .
( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ،
إلّا أنّ الأحوط ( 1 ) مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ( 2 ) ، ومع فقد التراب الأحوط ( 3 ) الرمل ( 4 ) ، ثمّ المدر ( 5 ) ،
شرح
* أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل . ( الخميني ) .
* المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والأظهر عدم توقّفه إلّا على استيلاء الماء دون الجري . ( السيستاني ) .
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا ما بعده ، ويقدّم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، المرعشي ) .
* لا يترك ، كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* عرفت أنّه أقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ولو كان مرمرا . ( المرعشي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ) .
( 4 ) هذا الترتيب ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض قوّي كما اختاره الماتن قدّس سرّه ، ولو أراد الاحتياط فليجمع بين التيمّم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخّرة . ( الحائري ) .
* بل الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالأوّلين . ( حسين القمّي ) .
* وهو الطين اليابس . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
* هذا إذا كان الرمل دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب ، وإلّا فالأحوط تقديم المدر عليه . ( السيستاني ) .