تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
التيمّم أيضا .

( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ،

إلّا أنّ الأحوط ( 1 ) مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ( 2 ) ، ومع فقد التراب الأحوط ( 3 ) الرمل ( 4 ) ، ثمّ المدر ( 5 ) ،
شرح
* أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل . ( الخميني ) . * المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والأظهر عدم توقّفه إلّا على استيلاء الماء دون الجري . ( السيستاني ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا ما بعده ، ويقدّم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، المرعشي ) . * لا يترك ، كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * عرفت أنّه أقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * استحبابا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) ولو كان مرمرا . ( المرعشي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ) . ( 4 ) هذا الترتيب ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض قوّي كما اختاره الماتن قدّس سرّه ، ولو أراد الاحتياط فليجمع بين التيمّم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخّرة . ( الحائري ) . * بل الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالأوّلين . ( حسين القمّي ) . * وهو الطين اليابس . ( المرعشي ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . * هذا إذا كان الرمل دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب ، وإلّا فالأحوط تقديم المدر عليه . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 419 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي