بالنفض ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط ( 1 ) اختيار ما غباره أكثر ( 2 ) ، ومع فقد الغبار ( 3 ) يتيمّم ( 4 ) بالطين ( 5 ) إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فلما يتيمّم به مراتب ثلاث ( 6 ) :
شرح
وبالطين ، بل لا يبعد تعيّن الأخير . ( السبزواري ) .
* إذا كان الغبار في الباطن فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يثير الغبار أوّلا لينتشر على الظاهر ، ثمّ يضرب عليه . ( زين الدين ) .
( 1 ) لا إشكال في حسن الاحتياط ، ولكن لا ملزم له . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وكذا الأحوط نفضه إذا كان سببا لكثرة الغبار . ( حسين القمّي ) .
* هذا الاحتياط استحبابي . ( السيستاني ) .
( 3 ) سواء كان هناك غبار أصلا ، أم لا ، ولكن في القلّة بمثابة لا يصدق التيمّم على الغبار ، بل على الجسم المغبرّ . ( المرعشي ) .
( 4 ) إن كان الغبار بحيث يلاقي تمام أجزاء اليد وإن لم يكن مجتمعا بحيث يصدق عليه التراب فهو مقدّم على الطين ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل بمقدار يصدق التيمّم على الشيء المغبّر لا الغبار فالأقوى تقدّم الطين عليه . ( الكوهكمرئي ) .
( 5 ) والأحوط استحبابا الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار والطين اللذين هما في مرتبة متأخرة . نعم ، لو انحصر بواحد منها فالأحوط وجوبا التيمّم بها والصلاة ، ثمّ الإعادة في الوقت مع الطهارة المائية ، أو مع التيمّم بشيء مع المراتب السابقة ، وإلّا قضاها خارج الوقت . ( مفتي الشيعة ) .
* إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل ، فاللازم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض ، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية . ( اللنكراني ) .
( 6 ) بل أربع ؛ لما عرفت من كون الغبار مرتبة ثانية ، والشيء المغبرّ مرتبة رابعة ، والأوّل مقدّم على الطين والثاني مؤخّر عنه . ( الكوهكمرئي ) .
* بل أربع : أولها التراب الخالص ، ثمّ الرمل ، ثمّ أخواه . ( صدر الدين الصدر ) .
* وهناك احتمال مرتبة رابعة ، وهي التيمّم على الجسم المغبرّ الّذي لا يصدق