الأقوى ( 1 ) عدم الجواز ( 2 ) بالطين المطبوخ ( 3 ) ، كالخزف والآجرّ ، وإن كان مسحوقا مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن ، كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ( 4 ) ونحوها ممّا خرج عن اسم
شرح
* بل الأظهر الجواز ، وكذا في الطين المطبوخ . ( الروحاني ) .
* الأقرب جوازه ، وكذا جواز التيمّم بالآجرّ ونحوه . ( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدم التمكّن يتيمّم بالغبار .
( مفتي الشيعة ) .
* الأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق ؛ لما سيجيء من اعتباره . ( السيستاني ) .
* بل على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 1 ) حكمه حكم سابقه . ( الكوهكمرئي ) .
* الحكم فيه كسابقه . ( الفاني ) .
* بل الأحوط في الموردين مع التمكّن من غيرها ، ثمّ إنّه قدّس سرّه تأمّل في كتاب الطهارة في تحقّق الاستحالة في الخزف والآجرّ ، وهو ينافي الفتوى هنا وفيما يأتي من مسجد الجبهة المسألة ( 1 ) . ( السبزواري ) .
* بل الأحوط فيها مع وجود غيرهما من التراب وغيره . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الظاهر هو الجواز . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) .
* الجواز فيه لا يخلو من وجه ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( الخميني ) .
* الجواز فيه وفي ما قبله وفي المسألتين الثانية والثالثة لا يخلو من قوّة ، وما ذكره أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا هو الأحوط في صورة التمكّن من التراب أو وجه الأرض ، أمّا مع عدمه فيتيمّم بالخزف والآجرّ ، ومع عدمهما فبالجصّ والنورة ، كما ذكره قدّس سرّه في المسألة الثانية من هذا الفصل . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) يجوز التيمّم على العقيق والفيروزج وما أشبههما ممّا لم يخرج عن اسم