والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده فلا يجوز ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) ، كما أنّ
شرح
التراب مع الإمكان ، ومع عدم التمكّن من التراب والمدر والحجر يتيمّم بالغبار ، وإذا عجز عنه تيمّم بالطين . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) عدم الجواز يتوقّف على الجزم بعدم صدق عنوان الأرض عليه ، وكذلك الحكم فيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) .
* بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره . ( الإصفهاني ) .
* هو الأحوط مع التمكّن من غيره . ( الكوهكمرئي ) .
* بل الأحوط إذا وجد غيره ممّا تقدّم ، وكذا الحكم فيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل على الأحوط إن وجد شيئا ممّا تقدّم ، وكذلك الحكم في التيمّم بالطين المطبوخ . ( الميلاني ) .
* بل الأحوط . ( أحمد الخونساري ، الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط مع وجود غيره من المرتبة الأولى ، وإلّا فيراعى الاحتياط .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بترك التيمّم عليه مع وجود غيره . ( الفاني ) .
* بل الأقوى الجواز . ( الشريعتمداري ) .
* في أقوائيّته تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( المرعشي ) .
* بل على الأحوط ، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق ، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات . ( الخوئي ) .
* بل على الأحوط مع وجود غيره مما تقدّم ذكره ، ومع عدمه فالأقوى جوازه .
( الآملي ) .
* بل على الأحوط إذا وجد غيره مما يجوز التيمّم به ، وكذا في الطين المطبوخ .
( زين الدين ) .