الوضوء ( 1 ) أو الغسل ، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط ؛ لصدق وجدان الماء حينئذ .
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق ( 2 ) وجه الأرض ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) ، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا ( 5 ) أو مدرا أو غير ذلك ( 6 ) ، وإن كان حجر الجصّ
شرح
* بل الوجوب في غاية البعد . ( الشريعتمداري ) .
* قد تقدّم الكلام في هذه المسألة وما هو المختار فيها ، فليراجع . ( المرعشي ) .
* وجوبه محلّ نظر ، لكنّه أحوط ( الآملي ) .
* بل بعيد ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط تقديم التراب الخالص مع التمكّن . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط تقديم التراب إن أمكن . ( الرفيعي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكّن منه . ( أحمد الخونساري ) .
( 4 ) فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكّن منه ، وبدونه يكفي كلّ ما يصدق عليه اسم الأرض . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى تقديم التراب على غيره مع وجوده . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) .
( 5 ) ولو كان الحجر ما يسمّى بالمرمر بأقسامه وألوانه . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على