المدار ( 1 ) على أقلّيّة زمان التيمّم ، أو زمان الغسل ( 2 ) أو زمان الخروج ( 3 ) ، حيث إنّ الكون في المسجدين جنبا حرام ، فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا في مسوّغات التيمّم : من أنّ من موارده : ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء ، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعيّ من استعمال الماء .
( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ،
وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه ( 4 ) ، وبعد الخلط يجب
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والظاهر أنّه لو كان واجدا لما يتيمّم به بلا تأخير وجب عليه ذلك ، وإلّا خرج مسرعا على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع إمكان التطهير بدون تنجيس المسجد . ( الكوهكمرئي ) .
* أقلّية زمان الغسل فيهما عن زمان التيمّم مجرّد الفرض ؛ لوضوح احتياج الغسل إلى أزيد من زمان التيمّم ، مع أنّه يحتاج إلى تطهير البدن ولو رأس الآلة ، وهو متعسّر أو متعذّر غالبا ، مع أنّه يحتاج إلى زمان ، ولعلّه هو السرّ في وجوب التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) تلاحظ المسألة الأولى من : ما يحرم على الجنب . ( زين الدين ) .
( 4 ) وجوبه محلّ النظر ، وإن كان أحوط . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .
* بعيد وجوبه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأقوى ذلك في الخلط بالمضاف ، بخلاف الخلط بالتراب ونحوه .
( الكوهكمرئي ) .
* الوجوب غير معلوم . نعم ، بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل . ( الرفيعي ) .