تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبيّة ( 1 ) ، لا بقصد الورود والمشروعيّة ( 2 ) . الثاني ( 3 ) : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل ( 4 ) على المشهور أيضا مطلقا ( 5 ) ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضا صورة خاصّة ، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره ، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّدا مع إمكان الوضوء . نعم ، هنا أيضا لا بأس به ، لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبيّة ، حيث إنّ الحكم استحبابيّ . وذكر بعضهم ( 6 ) موضعا ثالثا ، وهو : ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ( 7 ) ، بل
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ لضعف الرواية ، وجبرانه بعمل المشهور بناء على التسامح في أدلة السنن في باب المستحبات محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . * بل بقصد الأمر ، وكذا في المورد الثاني ، ولو في غير الصورة الخاصة المذكورة في المتن . ( الروحاني ) . ( 2 ) الظاهر عدم الإشكال في قصد الورود أيضا هنا وفي الثاني . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) دليله غير تام . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) المذكور في النصّ هو التيمّم للمحدث بالحدث الأصغر ، وأمّا التيمّم للمحدث بالحدث الأكبر فلا دليل عليه ، ولا اعتداد بالتسامح ، ولا اطمئنان بالمناط في العباديات ، فالتعدّي عن مورد الحكم إلى غيره محلّ تأمّل ، فالإتيان به رجاء نعم السبيل . ( المرعشي ) . ( 5 ) وهو الأشبه . ( الجواهري ) . ( 6 ) تقدم الكلام فيه . ( المرعشي ) . ( 7 ) لا إشكال في مشروعية التيمّم ووجوبه ، سواء كان زمانه أقلّ من زمان الغسل أو زمان الخروج ، أم لم يكن كذلك . ( الروحاني ) .