لأجل ( 1 ) الدخول في المسجد ( 2 ) ، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ( 3 ) . وهذا التيمّم إنّما يبيح ( 4 ) خصوص هذا الفعل ( 5 ) ، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال ( 6 ) بأنّه يلزم من صحّته بطلانه ( 7 ) ؛ حيث إنّه
شرح
( 1 ) بل يجب التيمّم عليه ؛ لكونه غير واجد للماء ، ولا يعتبر في صحته قصد الغاية ؛ لأنّ الغاية سبب للأمر به ، وليست عنوانا قصديا مأخوذا في التيمّم ، فإذا تيمّم يكون قادرا على تحصيل الطهارة المائية لمشروعية المكث في المسجد حينئذ له ، ومنه يظهر الخلل فيما ذكره من الوجه والتفريع . ( الفاني ) .
* في جواز المكث في المسجد ودخول المسجدين مع التيمّم تأمّل . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) تقدّم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذ ، ولا يسوّغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين . ( الخوئي ) .
( 3 ) إذا لم يلزم منه محذور ، وكذا في مثل الفرع . ( الخميني ) .
* بشرط عدم لزوم محذور من التلويث ونحوه . ( المرعشي ) .
* مرّ تعيّن الأول في بعض الموارد ، وتعيّن الثاني في البعض الآخر في المسألة
( 8 ) ممّا يحرم على الجنب . ( السيستاني ) .
( 4 ) إطلاق الحكم ممنوع ؛ فإنّ التيمّم رافع بالكتاب والسنّة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، بل منع ، كما تقدم . ( السيستاني ) .
( 6 ) إذ الوجدان الناقض هو التمكّن من استعماله مع قطع النظر عن صحّة التيمّم ، لا التمكّن الحاصل من طرف التيمّم كما فيما نحن فيه . ( المرعشي ) .
* والوجدان وإن كان مبطلا للتيمم لكنّ المراد منه الوجدان حين التيمّم ، لا وجدان الماء بالتيمّم ، فلا يستلزم وجوده في زمان عدمه في هذا الزمان بعينه ، بل في زمان آخر . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) لأنّ الوجدان المبطل هو غير هذا الوجدان الحاصل من ناحية التيمّم .
( الإصطهباناتي ) .
* إذ الوجدان الحاصل من ناحية التيمّم لا يعقل تأثيره في بطلان التيمّم ؛ لأنّ