( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد :
فإن أمكنه ( 1 ) أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث : فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين - أعني المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله - فالظاهر ( 2 ) وجوب التيمّم ( 3 )
شرح
( 1 ) في العبارة تشويش واضطراب ، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور ؟ ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور ، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد . ( اللنكراني ) .
( 2 ) تقدّم أنّه من فاقد الماء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تقدّم الإشكال فيه الذي أشار إليه أخيرا . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء ، أو للاغتسال بهذا التيمّم ، فهو كفاقد الماء يتيمّم للصلاة وغيرها .
( البروجردي ) .
* بل الظاهر كونه فاقد الماء ، يتيمّم للصلاة وغيرها . ( أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) .
( 3 ) تقدّم الكلام فيه في غير المسجدين ، وأمّا فيهما فلا يجوز له الدخول ولو لأخذ شيء منهما . ( الشاهرودي ) .
* بل الظاهر عدم وجوبه ، وإنّما يتيمّم لأجل الصلاة . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال تقدّم . ( المرعشي ) .
* كما تقدّم في المسألة الثامنة من فصل : ما يحرم على الجنب . ( زين الدين ) .
* وقد يعلّل بأنّه فاقد الماء يلزم عليه التيمّم ، والأحوط استحبابا أن يكون تيمّمه بقصد غاية أخرى ؛ حتى يكون تيمّمه لدخول المسجد خاليا من إشكال المشروعية . ( مفتي الشيعة ) .
* لا دليل على مشروعية هذا التيمّم ، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة . ( اللنكراني ) .