تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضّأ وجوبا ، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أوّلا وجب إعادة التيمّم ( 1 ) . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ ، كما إذا كان الماء ( 2 ) في آنية الذهب أو الفضّة ( 3 ) ، وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه ( 4 ) في ظرف
شرح
* على الأحوط فيها وفي إعادة التيمّم في الفرض الآتي . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل عدم وجوب إعادتها على مختارنا ومختار المصنّف رحمه اللّه أيضا ، وهو أيضا حكم بصحّة الصلاة في فصل أحكام التيمّم في المسألة السابعة ، حيث قال : ( إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ) . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط فيه وفيما تبيّن سعة الوقت . ( محمد الشيرازي ) . * ولا تبعد الصحّة بناء على جواز البدار ، وأمّا بناء على عدمه فالحكم بالبطلان من جهله . ( مفتي الشيعة ) . * فيه إشكال . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ، الآملي ) . * على الأحوط . ( زين الدين ، السيستاني ) . ( 2 ) هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب ، وقد تقدّم أنّها مبنيّة على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) تقدّم الكلام عن هذه المسألة في مبحث الأواني ، فليرجع إليه . ( آل ياسين ) . * تقدّم التفصيل في الوضوء والغسل في آنية الذهب والفضة أو المغصوب . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط فيهما . ( الفاني ) . * بناء على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب أيضا ، كما هو الأحوط . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل وفيما إذا كان متمكّنا من التفريغ في المغصوب مطلقا ، وفي الإناءين إذا كان
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي