تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
آخر ( 1 ) ، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنّه ينتقل ( 2 ) إلى التيمّم ( 3 ) ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى ( 4 ) .
شرح
استعمالا عرفا ، ومجرّد قصد التفريغ لا يجوّز التصرّف ، إلّا إذا كان التفريغ واجبا أو جائزا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ولا إخراج الماء منه بنحو غير محرّم ، وقد تقدّم الكلام المرتبط بالمقام في باب الوضوء . ( المرعشي ) . ( 1 ) ولا إخراج الماء منه بوجه لا يكون محرّما ، كما لو أخذه منه بتوسيط صبيّ أو حيوان أو بقصد التفريغ على أعضائه أو فيما لا يعدّ الأخذ تصرّفا فيه عرفا وإلّا لم ينتقل إلى التيمّم . ( حسين القمّي ) . * تقدّم الكلام فيه في مبحث الأواني ، وفي المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) . * أو تمكّن منه ، ولكن كان التفريغ إعمالا للإناء فيما اعدّ له ، أو فيما يسانخه ، وكان التوضّؤ أو الاغتسال منه مباشرة أيضا كذلك ، وقد مرّ توضيح ذلك في بحث الأواني . وأمّا إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالا لهما أو متوقّفا عليه فلا تصل النوبة إلى التيمّم . وكذا إذا فرض كون التفريغ واجبا ولم يمكن إلّا بالتوضّؤ أو الاغتسال - كما مرّ منه قدّس سرّه في شرائط الوضوء - ففي هذه الموارد تتعيّن الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها ، كما مرّ في بحث الأواني . هذا في آنية الذهب والفضة ، وأمّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفا فيه ، أو متوقّفا عليه مطلقا . ( السيستاني ) . ( 2 ) فيه نظر ، وكذا ما بعده ، كما تقدّم . ( الحكيم ) . * للمناقشة في الانتقال مجال واسع ؛ لكون المقام داخلا في باب التزاحم ، وعدم كون ما ليس له البدل مقدّما . نعم ، التيمّم طريق الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) نعم ، لو توضّأ بالاغتراف يمكن تصحيح الوضوء ، فإنّه يصدق عليه واجد الماء وإن كان آثما ؛ للاغتراف . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) هذا إذا كانت تلك الجهة خارجية كي يتحقّق التزاحم ، وأمّا إذا كانت داخلية ككون الماء غصبا أو مضرّا فيدخل في باب التعارض . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 405 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي