أخرى ( 1 ) أو الكون ( 2 ) على الطهارة صحّ ( 3 ) ، وكذا إذا قصد المجموع ( 4 ) من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق ( 5 ) فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 6 ) ، وإن تبيّن قبل
شرح
* بل يصحّ ، وقد مرّ . ( حسن القمي ) .
* قد تقدم من أنّ قصد الأمر غير معتبر ، ومن إمكان التصحيح بما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ومثله قصد الأمر النفسي لو قيل به . ( المرعشي ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ الصحّة تختصّ بهذه الصورة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) قد مرّ عدم الفرق بينهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تقدّم عدم الفرق بينهما . ( الآملي ) .
( 4 ) سواء كانت تلك الغايات مرادة بنحو العموم الأفرادي ، أم المجموعي .
( المرعشي ) .
( 5 ) أي باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء مع التمكن من الماء كما هو مفروض الكلام وهذا غير ما يأتي في المسألة السابعة من فصل أحكام التيمّم فإنّ مفروض الكلام فيها عدم التمكن من استعمال الماء من غير جهة الضيق فلو اعتقد عدم السعة فبان السعة صحّ التيمّم والصلاة على مختار المصنف من جواز التيمّم في سعة الوقت لمن لا يتمكن من استعمال الماء فلا تغفل والأظهر ما استظهره في المقامين . ( الكوهكمرئي ) .
* أي ضيق الوقت عن الوضوء مع التمكّن من الماء ، وهذا غير ما يأتي في المسألة السابعة من أحكام التيمّم ، فلا منافاة . ( المرعشي ) .
( 6 ) في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظر ، بملاحظة كون المدار على وجدانه الفعلي ولو بمبادئ التفاته ، كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة ، وإلّا فلو قلنا : إنّ المدار على وجدانه واقعا فالأمر كما أفيد ، ولكنّه خلاف مختاره ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) .