( مسألة 34 ) : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
فقد مرّ ( 1 ) أنّه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ( 2 ) ؛ لعدم الأمر به ( 3 ) ، وإذا أتى به بقصد غاية
شرح
* الأولى أن يأتي بتلك المستحبّات مع التيمّم بقصد الرجاء ، لا سيّما إذا كانت ممّا لا قضاء لها . ( الميلاني ) .
* الإشكال ضعيف ؛ لما يستفاد من الأخبار أهميّة الوقت ، فهي مرخّصة للتيمّم ، مضافا إلى ما مرّ من أنّه لو قصد أمرها الواقعي أو الظاهري يلزمه قصد الكون على الطهارة ، فلا مانع من الحكم بالصحّة ، كما لو قصد الملاك والمناط . ( مفتي الشيعة ) .
* وإن كان الانتقال غير بعيد ، خصوصا فيما لا يكون له قضاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وقد مرّ الكلام فيه . ( الخميني ) .
* ومرّ ما هو الحقّ . ( اللنكراني ) .
( 2 ) مرّ حكم المسألة . ( الجواهري ) .
* قد مرّ الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* صحّته لا تخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* بل صحّ على الأقوى . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّه لا يبعد الصحّة . ( أحمد الخونساري ) .
* بل صحّ ، كما مرّ . ( الفاني ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
* بل صحّ ، سواء قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة ، أم أتى به بقصد غاية أخرى ، وإن علم ضيق الوقت كما تقدم ، وعليه فيصحّ لو اعتقد السعة فبان ضيقه . ( الروحاني )
* مرّ أنّه لا تبعد الصحّة . ( السيستاني ) .
( 3 ) وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ الأظهر الصحّة . ( الشريعتمداري ) .
* وقد مرّ إمكان التصحيح . ( السبزواري ) .