الصلاة ( 1 ) ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ،
فلو كان كافيا لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ ؛ لسقوط وجوبها ( 3 ) في ضيق الوقت .
شرح
* على الأحوط ، وإن كان لا يبعد الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأظهر جوازه ، وكذا قراءة العزائم في حال الصلاة . ( الروحاني ) .
( 1 ) الفرق بين مجوّزية التيمّم للوقوف في المسجد عند أقصريّة زمانه عن زمان الغسل وبين مجوّزية التيمّم للمسّ في الآن غير المتمكّن من الوضوء مع أقصريّة زمانه عن زمان الوضوء نظر جدّا . ووجه الإشكال ظاهر لمن تأمّل وتدبّر . ( آقا ضياء ) .
* الأقرب الجواز في حال الصلاة . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* احتمال الجواز في صورة لزوم المسارعة إلى المسّ كما لو كان منذور الإتيان في تلك السّاعة التي هو في الصلاة لا يخلو عن قوّة إن لم يناقش في انعقاد النذر . ( المرعشي ) .
* الأقوى الجواز في تلك الحالة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* إلّا إذا وجب عليه مسّ كتابة القرآن قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها بدون فصل يسع الوضوء . ( زين الدين ) .
( 2 ) مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( السبزواري ) .
* على الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .