تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

( مسألة 33 ) : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ( 1 ) ،

فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل ( 2 ) الانتقال ( 3 ) إلى التيمّم .
شرح
( 1 ) لا يبعد الانتقال إلى التيمّم . ( الجواهري ) . * الجواز لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الفاني ) . * إلّا أنّ الإتيان به رجاء ثمّ بالغاية المستحبّة كذلك خال من الإشكال . ( آل ياسين ) . * لا إشكال فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * أقربه الجواز . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) . * الأظهر جوازه إذا استلزمت المائية فواتها . ( مهدي الشيرازي ) . * ضعيف . ( الحكيم ، السيستاني ) . * الأظهر الجواز . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى الجواز . ( المرعشي ) . * لكنّه ضعيف . ( الخوئي ) . * ضعيف ، بل لا يخلو الجواز من قوة . ( الآملي ) . * لا يخلو الجواز من قوّة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * والأقرب الجواز . ( السبزواري ) . * يمكنه أن يتيمّم برجاء المطلوبية ، ثمّ يأتي بالغاية المستحبة برجاء المطلوبية كذلك . ( زين الدين ) . * والجواز أوجه . ( محمد الشيرازي ) . * إذا كان المستحبّ ممّا لا قضاء له ، وإلّا فالأظهر الانتقال إلى التيمّم رخصة . ( الروحاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّه لا وجه للإشكال ؛ فإنّ إطلاق دليل البدلية يقتضي الجواز . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) الانتقال لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .