( مسألة 33 ) : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ( 1 ) ،
فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل ( 2 ) الانتقال ( 3 ) إلى التيمّم .
شرح
( 1 ) لا يبعد الانتقال إلى التيمّم . ( الجواهري ) .
* الجواز لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الفاني ) .
* إلّا أنّ الإتيان به رجاء ثمّ بالغاية المستحبّة كذلك خال من الإشكال .
( آل ياسين ) .
* لا إشكال فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* أقربه الجواز . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* الأظهر جوازه إذا استلزمت المائية فواتها . ( مهدي الشيرازي ) .
* ضعيف . ( الحكيم ، السيستاني ) .
* الأظهر الجواز . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى الجواز . ( المرعشي ) .
* لكنّه ضعيف . ( الخوئي ) .
* ضعيف ، بل لا يخلو الجواز من قوة . ( الآملي ) .
* لا يخلو الجواز من قوّة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* والأقرب الجواز . ( السبزواري ) .
* يمكنه أن يتيمّم برجاء المطلوبية ، ثمّ يأتي بالغاية المستحبة برجاء المطلوبية كذلك . ( زين الدين ) .
* والجواز أوجه . ( محمد الشيرازي ) .
* إذا كان المستحبّ ممّا لا قضاء له ، وإلّا فالأظهر الانتقال إلى التيمّم رخصة .
( الروحاني ) .
( 2 ) الظاهر أنّه لا وجه للإشكال ؛ فإنّ إطلاق دليل البدلية يقتضي الجواز . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الانتقال لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .