بالتيمّم ( 1 ) لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر ( 2 ) ، حتّى في حال الصلاة ( 3 ) ، فلا يجوز له ( 4 ) مسّ كتابة القرآن ( 5 ) ولو في حال
شرح
* بل يستباح به كلّ غاية بشرط تحقق الموضوع ؛ فإنّ التراب أحد الطهورين .
( تقي القمّي ) .
* بل يستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغاية ؛ لأنّ هذه الطهارة واقعية حين الصلاة ما دام غير متمكّن من استعمال الماء ، فيصحّ بهذا التيمّم الإتيان بالغايات المشروطة بها . نعم ، الأحوط الاقتصار على خصوص الصلاة التي ضاق وقتها وترك قراءة العزائم ، وترك مسّ المصحف ، وإن كان بدلا عن الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) هذا يتمّ بناء على كون التيمّم مبيحا ، أمّا بناء على الرافعيّة فلا وجه للتبعيض ، ولمّا كان ظاهر الأدلّة مثل قوله عليه السّلام : « يكفيك الصعيد عشر سنين » « أ » هو الثاني فجميع الغايات المترتّبة على المائيّة تجوز بالترابيّة ، ولكن إلى نهاية تأثيره ، وهو عدم الماء ، أو عدم التمكّن من استعماله ، فمع وجوده والتمكّن يبطل بذاته .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إلّا ما كان مشاركا معها في الضيق . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، بل لا يبعد استباحتها حال الصلاة . ( الإصفهاني ) .
* التي لا تكليف بها ولو استحبابا في خصوص هذا الوقت ولو عرضا ، وكذا في المسألة الخامسة والثلاثين . ( مهدي الشيرازي ) .
* احتمالا قويّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يجوز ما دامت وظيفته التيمّم . ( الفاني ) .
* لا تبعد الاستباحة في هذا الحال . ( السيستاني ) .
( 4 ) فيه نظر . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* نعم ، لو كان المسّ واجبا مضيّقا فلا بأس به . ( الآملي ) .
( 5 ) إلّا إذا لزمت المبادرة إليه قبل انتهاء الصلاة . ( الحكيم ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 23 من أبواب التيمّم ، ح 4 .