تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
بالتيمّم ( 1 ) لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر ( 2 ) ، حتّى في حال الصلاة ( 3 ) ، فلا يجوز له ( 4 ) مسّ كتابة القرآن ( 5 ) ولو في حال
شرح
* بل يستباح به كلّ غاية بشرط تحقق الموضوع ؛ فإنّ التراب أحد الطهورين . ( تقي القمّي ) . * بل يستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغاية ؛ لأنّ هذه الطهارة واقعية حين الصلاة ما دام غير متمكّن من استعمال الماء ، فيصحّ بهذا التيمّم الإتيان بالغايات المشروطة بها . نعم ، الأحوط الاقتصار على خصوص الصلاة التي ضاق وقتها وترك قراءة العزائم ، وترك مسّ المصحف ، وإن كان بدلا عن الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) هذا يتمّ بناء على كون التيمّم مبيحا ، أمّا بناء على الرافعيّة فلا وجه للتبعيض ، ولمّا كان ظاهر الأدلّة مثل قوله عليه السّلام : « يكفيك الصعيد عشر سنين » « أ » هو الثاني فجميع الغايات المترتّبة على المائيّة تجوز بالترابيّة ، ولكن إلى نهاية تأثيره ، وهو عدم الماء ، أو عدم التمكّن من استعماله ، فمع وجوده والتمكّن يبطل بذاته . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إلّا ما كان مشاركا معها في الضيق . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه تأمّل ، بل لا يبعد استباحتها حال الصلاة . ( الإصفهاني ) . * التي لا تكليف بها ولو استحبابا في خصوص هذا الوقت ولو عرضا ، وكذا في المسألة الخامسة والثلاثين . ( مهدي الشيرازي ) . * احتمالا قويّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يجوز ما دامت وظيفته التيمّم . ( الفاني ) . * لا تبعد الاستباحة في هذا الحال . ( السيستاني ) . ( 4 ) فيه نظر . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * نعم ، لو كان المسّ واجبا مضيّقا فلا بأس به . ( الآملي ) . ( 5 ) إلّا إذا لزمت المبادرة إليه قبل انتهاء الصلاة . ( الحكيم ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 23 من أبواب التيمّم ، ح 4 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 399 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي