الإناث ( 1 ) ، والبالغون على غيرهم ( 2 ) ، ومن متّ إلى الميّت ( 3 ) بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ( 4 ) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ ( 5 ) والأولاد ( 6 ) ، وهم
شرح
* تقدّم الذكور ، وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* مع عدم مزاحمة من في طبقتهم من الورثة لهم ، وإلّا فالأحوط اعتبار رضا الجميع . ( مهدي الشيرازي ) .
( 1 ) الأحوط الاستئذان من جميع من هو وارث بالفعل . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر اشتراك الإناث مع الذكور في الولاية . ( زين الدين ) .
* تقدم الذكور المتقربون بالامّ محلّ تأمل . ( حسن القمّي ) .
* الأحوط الاستئذان من جميع من هو وارث بالفعل ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) .
* في تقدّمهم نظر ، بل منع . ( الروحاني ) .
( 2 ) وفي ثبوت الولاية للصبيّ والغائب محلّ تأمّل ، نعم ، الأحوط الاستئذان منهما ، بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقا . ( السيستاني ) .
( 3 ) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده ، وفي الجدّة ، والإخوة وفي العمّ والخال . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه إشكال ، وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالامّ ، وأولوية الأب من الأولاد والجدّ من الأخ والعمّ من الخال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد . ( السيستاني ) .
( 5 ) الظاهر اشتراك الجميع في الولاية . ( زين الدين ) .
* تقدّم الأب على الأولاد لا دليل عليه ، وكذا تقدّم الجدّ على الإخوة في الطبقة الثانية . ( الروحاني ) .
( 6 ) في تقدّمه على الأولاد تأمل ، وكذلك في تقدّم الجدّ على الإخوة . ( حسن القمّي ) .
* ففي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ من