الحاكم ( 1 ) أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور فالامّ أولى ( 2 ) ،
لكنّ الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الأولاد أيضا .
شرح
( 1 ) بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الإناث وكون الذكور غائبين . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) محل إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* في تقديم الامّ نظر ، وكذا في الجدّة في الطبقة اللاحقة ، كما يأتي في آخر الفصل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ليس دليل على أولوية الامّ ، بل ظاهر قولهم : « إنّ الذكور في كلّ طبقة مقدّمون على الإناث » يدلّ على خلاف هذا ، وكونها أمسّ رحما من الأولاد غير معلوم ، فالاحتياط بالاستئذان من الأولاد لا يترك . ( البجنوردي ) .
* يمنع تقديم الامّ على الأولاد ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا . ( زين الدين ) .
* في تقديم الامّ نظر ، بل منع . ( الروحاني ) .
* بل الأولوية لهم . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الامّ . ( الجواهري ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، البروجردي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الخوئي ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الكوهكمرئي ، مفتي الشيعة ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك إذا كانوا كبارا . ( الشاهرودي ) .
* بل لا يخلو من الوجه . ( الميلاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك إذا كانوا كبارا . ( الآملي ) .
* لا يترك مع كبرهم ومزاحمتهم لها . ( السبزواري ) .