مقدّمون على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجدّ ( 1 ) مقدّم ( 2 ) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم . وفي الطبقة الثالثة العمّ ( 3 ) مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ( 4 ) ،
وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ( 5 ) ، لكنّ الأحوط ( 6 ) الاستئذان ( 7 ) من
شرح
الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الامّ ، والعمّ على الخال تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الطرفين . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه نظر أيضا ؛ لما تقدّم من عدم تمامية الدليل عليه . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمّل ، وإن لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* يشكل تقدّم الجدّ على الإخوة ، ويمنع تقديم العمّ على الخال . ( زين الدين ) .
( 2 ) محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل كلّ متقرّب بالأب مقدّم على المتقرّب بالامّ ؛ لرواية الكناسي « أ » المعروفة .
( آقا ضياء ) .
( 4 ) تقدّم أنّ الظاهر اشتراكهنّ مع الذكور . ( زين الدين ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر عدم تقدّم الذكور على الإناث . ( الروحاني ) .
( 5 ) أو كانوا مجانين . ( تقي القمّي ) .
* بحيث لا يتيسّر إعلامهم وتصدّيهم بأحد الوجهين المتقدمين . ( السيستاني ) .
( 6 ) بل الأقرب . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك فيما إذا كانوا غائبين . ( اللنكراني ) .
( 7 ) بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة . ( الكوهكمرئي ) .
* لا حاجة إلى استئذان الحاكم عن غير البالغين . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2 .