تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لصلاة أخرى ( 1 ) ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها ، وإن كان يحتمل ( 2 ) الكفاية
شرح
* الأظهر أنّه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة كما سيجيء ، وكذا فيما بعدها إذا لم يتّسع الزمان للطهارة المائية ، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمّم لصلاة أخرى ، حتّى مع التمكّن من الوضوء أثناء الصلاة الأولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها ، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . * الأوجه الكفاية ، وكذا لو طرأ مسوّغ آخر قبل التمكّن من الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر كفايته لها . ( مهدي الشيرازي ) . * يكفي تيمّمه الأول للصلاة الأخرى في هذه الصورة ، ويكفي لها أيضا إذا فقد الماء بعد الصلاة الأولى بمقدار لا يسع الطهارة المائية ، ولكنّ الأحوط تجديد التيمّم فيهما . ( زين الدين ) . ( 2 ) وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) . * بل هو قويّ ؛ لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكّنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم ، مع التمكّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير الأقوى عدم الكفاية ؛ لصدق وجدانه حين تيمّمه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) . * بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى ، بل قبل تخلّل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين . ( آل ياسين ) . * وهو الأقرب مع عدم التمكّن من الوضوء في أثناء الصلاة . ( الكوه‌كمرئي ) . * كفايته عن تجديده لغاية أخرى في الصورة المذكورة لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط تجديده . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * احتمالا بعيدا . ( صدر الدين الصدر ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 397 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي