تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك فيصحّ ( 1 ) ، إن كان قاصدا لإحدى الغايات الاخر ( 2 ) ، ويبطل ( 3 ) إن قصد الأمر المتوجّه إليه ( 4 ) من قبل تلك الصلاة .

( مسألة 30 ) : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها ،

فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقدا للماء حينها ( 5 ) بل لو فقد الماء ( 6 ) في أثناء الصلاة ( 7 ) الأولى أيضا لا تكفي
شرح
( 1 ) في صحّته إشكال ، كما مرّ . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * ظهر حكم صورة الجهل من سابقها . ( الفاني ) . ( 2 ) أو أمره النفسي لو قيل به . ( المرعشي ) . * أو بقصد الملاك . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا تبعد الصحّة . ( أحمد الخونساري ) . * في بطلانه مع عدم الإخلال بقربيّته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل الأقوى صحّته ، كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعيّة ، فاحفظ ذلك كلّه . ( آقا ضياء ) . * لا تبعد الصحّة في فرض الجهل ، بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع . ( الخوئي ) . * لا تبعد الصحّة لو تمشى قصد القربة حيث يكون التشريع في التطبيق . ( الآملي ) . * بل يصحّ على الأقوى . ( الميلاني ، حسن القمّي ) . * عرفت أنّ الحكم هو الصحّة . ( اللنكراني ) . ( 4 ) هذا إذا كان المصحّح للعبادة قصد الأمر ، وقد مرّ أنّ المصحّح قصد القربة ، وكونه محبوبا له تعالى ، فإذا كان قصد كونه على الطهارة فهو مستلزم قصد كونه محبوبا له تعالى ، فهو يكفي في صحّة هذا الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) أو بعدها بقدر غير متّسع للطهارة المائيّة . ( المرعشي ) . ( 6 ) لا تبعد كفايته . ( الرفيعي ) . ( 7 ) لا تبعد كفايته لصلاة أخرى ، بل ولو فقد بعدها بلا فصل بحيث لم يسع الوقت للتوضّؤ أو الاغتسال به . ( الشاهرودي ) .