تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
في هذه الصورة ( 1 ) .

( مسألة 31 ) : لا يستباح ( 2 )

شرح
* بل هو الأقوى ، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائيّة . ( الحكيم ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى الكفاية . ( الشريعتمداري ) . * بل هو الأقوى ، وكذا في الصورة الأولى إذا لم يكن زمان الوجدان كافيا للطهارة المائية . ( الفاني ) . * بل لا يبعد . ( الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ) . * ولعلّه الأقرب ، لكنّ ذلك في صورة عدم التمكّن من الوضوء في أثناء الصلاة بدون لزوم محذور من المحاذير الشرعية ، ككثرة الفعل ، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما ، وإلّا فعليه الوضوء في حال الصلاة . ( المرعشي ) . * وهو الأقوى ؛ لصدق عدم الوجدان ، نعم ، مع التمكّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل الكثير فالأقوى عدم الكفاية ؛ لصدق وجدانه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله . ( الآملي ) . * وهو الأقوى ، وكذا لو فقد بعدها بحيث لا يسع الوقت للطهارة المائية ، وإن وسع لتجديد التيمّم . ( السبزواري ) . * وهو الأوجه . ( محمّد الشيرازي ) . * بل هو الأقوى في هذه الصورة ، وفي تلك الصورة أيضا إذا لم يكن مجال للطهارة المائية ، فإنّ التراب أحد الطهورين يكفي عشر سنين . ( تقي القمّي ) . * الأوجه الكفاية بناء على تعيّن التيمّم عند الضيق وعدمها بناء على عدم التعيّن كما هو الأظهر . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل الأقوى هو الكفاية في الصورة الأخيرة ، فلا وجه لتجديده ما دام العذر مستمرّا ، وعلى هذا فلو فقد الماء بعد الصلاة ولم يسع الوقت للطهارة المائية وإن وسع بتجديد التيمّم فلا يحتاج إلى تجديد التيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي