تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وفي الثانية ( 1 ) يعلم ضيقه ، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى . والحاصل : أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم ( 2 ) خوف الفوت ( 3 ) الصادق في الصورة الثانية دون الأولى .

( مسألة 28 ) : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه

بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة ( 4 ) انتقل أيضا إلى التيمّم ( 5 ) ، وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة ،
شرح
الموضوعي - وهو الاستصحاب - لا ينفع مع جريان أدلة الخوف التي هي من الأمارات المعتبرة ، الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الصورتين بعد احتمال الضيق في الأولى الملازم لضيق الوقت ، فبعد جعل الملاك والمناط خوف الفوت فيتعيّن التيمّم في الصورة الثانية أيضا ؛ لأنّه متحقّق بينهما . ( مفتي الشيعة ) . * لا فرق بينهما ؛ لصدق الخوف في الأولى أيضا ، وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يخفى أنّه في الصورة الثانية أيضا يحتمل سعة الوقت بمقتضى الشكّ في كفاية الوقت ، فإن كان خوف الفوت موجبا للحكم فهو موجود في الفرض الأوّل أيضا ، فالأظهر عدم الفرق ، وأنّ المكلّف لا ينتقل حكمه إلى التيمّم لاستصحاب الوقت . ومنشأ التوهّم اعتبار الضيق في الفرع الأوّلي حقيقيّا - أي كون الوقت أقلّ من العمل - وفي الثاني عرفيّا ، وجعله متعلّق العلم مع الشكّ في كونه أقلّ حتى يفوت العمل ، أم لا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل المجوّز في الثانية أهمّية إحراز الوقت على الطهارة المائيّة بضميمة أنّ الاستصحاب في الأولى رافع لموضوع الدوران العقلي ، ولا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت ، كما مرّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) في كفاية الخوف المزبور في المقام نظر ؛ لعدم اقتضاء دليل موضوعيّته ولا طريقيّته ، فالمدار بمقتضى الإطلاقات على نفس الفوت واقعا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) إطلاقه حتى فيما إذا أدرك من الوقت ركعة مع الطهارة المائيّة محلّ تأمّل ، وتقدّم الكلام في نظيره . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) على الأحوط ، وقد مرّ الكلام فيه . ( حسن القمّي ) .