وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ؛ لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة ، بخلاف السابقة ( 1 ) ، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا ، فلا حاجة ( 2 ) إلى الاحتياط بالقضاء هنا .
( مسألة 29 ) : من كانت وظيفته التيمّم
من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ( 3 ) ؛ لأنّه ليس مأمورا بالوضوء ( 4 ) لأجل تلك الصلاة . هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك
شرح
( 1 ) في التعليل إشكال ؛ حيث إنّه لم يسلّم كون عدم الوجدان بمعنى الفقدان .
( المرعشي ) .
* الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضا ، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يلزم الاحتياط ، لكنّ محلّه باق لأجل بعض الاحتمالات . ( الخميني ) .
( 3 ) بل لا تخلو الصحّة من قوّة ، مع حصول نيّة القربة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد القول بالصحّة وإن كان عاصيا بتفويت الوقت ، ولا مدخلية لقصد الغاية في صحّة الوضوء والغسل . ( الفاني ) .
* الأقوى صحّتهما في جميع صور المسألة ؛ لما تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغيري ، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحّته وتحقّقه ، مع أنّه لا أصل له رأسا . ( الخميني ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* بل صحّ ؛ لما عرفت من عدم تعيّن التيمّم عند ضيق الوقت مطلقا ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( الروحاني ) .
* لا تبعد الصحّة فيما إذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة ، وكذا الحال فيما إذا كان جاهلا بالضيق . ( السيستاني ) .
* قد مرّ أنّ الحكم هو الصحّة في جميع مثل هذه الموارد . ( اللنكراني ) .
( 4 ) ولكنّ انفكاك قصد الكون على الطهارة في الجملة عن الوضوء لتلك الصلاة غير ممكن ، فيصحّ من هذه الجهة . ( السبزواري ) .