شرح
الأولى ؛ لعدم العلم بمقدار الوقت الباقي دون الثانية ؛ لمعلوميته على الفرض بناء على أنّ المراد من العلم بالضيق هو العلم بمقدار الوقت الباقي مع الشكّ في إمكان أداء الصلاة مع الطهارة المائية في ذلك المقدار المعلوم . ( البجنوردي ) .
* يشكل الفرق بينهما . ( أحمد الخونساري ) .
* لعلّ المراد من الصورة الثانية : ما إذا علم بما بقي من الوقت وشكّ في كفايته له فيوجب خوف الفوت ، ولا يجري استصحاب بقاء الوقت لتحصيل الطهارة والصلاة ، فيرتفع موضوع الخوف ؛ لأنّه بحكم الشارع الوقت باق ، ومع ذلك العمل بالاستصحاب - مع كون احتمال الضيق غالبا يلازم مع خوف الفوت خصوصا إذا ظنّ بالضيق - مشكل ؛ لأنّ الموضوع في النصّ خوف فوت الوقت . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الصورتين بعد احتمال الضيق في الأولى الملازم لخوف الفوت . ( الشريعتمداري ) .
* لا فرق بين الصورتين ومع خوف الفوت يجب التيمّم . ( الآملي ) .
* مناط وجوب التيمّم إنّما هو خوف فوت الوقت ، وهو متحقّق فيهما ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة . نعم ، يجري الأصل الموضوعي في الصورة الأولى ولا يجري في الثانية ، ولكنّه لا ينفع مع تحقّق خوف الفوت فعلا ؛ إذ لا أثر للأصل مع الأمارة المعتبرة . ( السبزواري ) .
* مثلا : في الأوّل لا يعلم أنّ الوقت أوّل الظهر أو قريب الغروب ، وفي الثاني يعلم أنّه بقي إلى الغروب ربع ساعة فقط ولا يعلم كفايته ، لكنّ في الفارقية إشكالا ؛ لصدق خوف الفوت عليهما ، وجريان أركان الاستصحاب فيهما . ( محمّد الشيرازي ) .
* قال بعض المعاصرين : الفرق بينهما بالأصل - وهو الاستصحاب - يجري في الأولى ولا يجري في الثانية ؛ للعلم بمقدار الزمان والشكّ في كفايته ، والاستصحاب حاكم على أدلة الخوف . وقد يشكل عليه : بأنّ إجراء الأصل