والفرق ( 1 ) بين الصورتين ( 2 ) : أنّ في الأولى يحتمل سعة الوقت ،
شرح
* بل هو المتعيّن في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* يصدق خوف الفوت في الأولى أيضا والمدار عليه ، فإذا صدق الخوف في شيء من الصورتين فينتقل إلى التيمّم . ( الكوهكمرئي ) .
* وكان مظنّة له . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأظهر في هذه الصورة أيضا تعيّن الوضوء كسابقتها . ( الروحاني ) .
( 1 ) لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمّم . ( الخميني ) .
* فيه إشكال بعد كون احتمال الضيق مستلزما لخوف الفوت ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 2 ) في الفرق تأمّل ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلّا في مجرّد العبارة ، إلّا أن يكون المراد من الصورة الثانية ما إذا أحرز مقدار ما بقي من الوقت ولو تقريبا وشكّ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة . ( الإصفهاني ) .
* لم يتّضح الفرق . ( حسين القمّي ) .
* الفرق بينهما غير واضح ، ولو كان فغير فارق ، ففي صورة العلم بالضيق والشكّ في الكفاية مثل الشكّ في الضيق والسعة ، واحتمال الفوت محقّق فيهما معا ، وكذلك الخوف بلا فرق أصلا . ( كاشف الغطاء ) .
* لم يظهر فرق بينهما ، كيف واحتمال الضيق مستلزم لخوف الفوت .
( البروجردي ) .
* لا فرق بينهما من حيث الخوف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الفرق غير ظاهر ، ومع خوف الفوت يتيمّم . ( الحكيم ) .
* لعلّ مبنى كلامه أنّ الاحتمال لم يبلغ مرتبة يورث الخوف ، بل مجرّد خطرة ، وبالجملة الاحتمال غير العقلائي . ( الرفيعي ) .
* لا فرق بينهما في احتمال سعة الوقت للصلاة مع الوضوء أو الغسل . وأيضا خوف الفوت لو لم يتيمّم يكون في كلتيهما . نعم ، يجري الاستصحاب في الصورة