( مسألة 26 ) : إذا كان واجدا للماء وأخّر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ،
ولكن يجب عليه التيمّم ( 1 ) والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط ( 2 ) احتياطا شديدا ( 3 ) .
( مسألة 27 ) : إذا شكّ في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء ( 4 ) ،
وتوضّأ أو اغتسل ( 5 ) . وأمّا إذا علم ضيقه ( 6 ) وشكّ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها فلا ( 7 ) يبعد الانتقال إلى التيمّم ( 8 )
شرح
( 1 ) بل يجوز ذلك ، كما يجوز أن يتوضّأ ويصلّي قضاء . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 3 ) في الشدة تأمّل ، نعم ، هو حسن . ( الفاني ) .
* لا بأس بترك الاحتياط ، ولم يعلم وجه شدة الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لو أغمض عن بعض المناقشات في هذا الاستصحاب . ( المرعشي ) .
* الأظهر لزوم التيمّم فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) .
( 5 ) فيه إشكال ، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين . ( الخوئي ) .
* الظاهر أنّ المدار على خوف الفوت ، فمتى تحقّق خوف الفوت انتقل إلى التيمّم ، من دون فرق بين الصورتين . ( زين الدين ) .
* لا يخلو من إشكال ، ولم يتضح الفرق بين الصورتين . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) بأن علم بقاء قطعة محدودة من الوقت وشكّ في كفايتها لتحصيل الطهارة والصلاة . ( صدر الدين الصدر )
* أي علم مقدار الوقت ولو تقريبا بحيث لا يجري فيه الاستصحاب ، ولولا ذلك لم يكن فرق بين الصورتين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 7 ) بل يبعد ، فإنّ مقتضى الاستصحاب الاستقبالي بقاء الوقت ؛ ولذا لا فرق بين الصورتين المذكورتين ، وما دلّ من النصّ على التيمّم في صورة خوف الوقت لا يشمل المقام . ( تقي القمّي ) .
( 8 ) الأقرب عدم الانتقال . ( الجواهري ) .