لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ( 1 ) ، لكنّ الأقوى ما ذكرنا ( 2 ) ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران ( 3 ) بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة ، والأوّل أهمّ . ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها ( 4 ) ، بل ينتقل إلى التيمّم ، لكنّ الأحوط القضاء ( 5 ) مع ذلك ، خصوصا ( 6 ) إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأقوائية مشكلة ، بل لو توضأ لغاية أخرى وصلّى مدركا للركعة فلا إشكال في الصحّة . ( حسين القمّي ) .
* في القوّة إشكال ، والأحوط في المقام أن يتوضّأ بقصد غاية أخرى ثمّ الصلاة بعده ، ولا يلزمه حينئذ القضاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأحوط ، وإن كان التخيير غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأحوط ، ولو توضّأ لغاية أخرى وصلّى مدركا للركعة فلا إشكال في صحّة الصلاة . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر التخيير ، سواء كان الأمر دائرا بين إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع الطهارة الترابية وإيقاعها بتمامها في خارجه مع المائية ، أم كان دائرا بين التيمّم وإدراك تمام الوقت ، والوضوء وإدراك ركعة من الوقت أو أزيد . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل الدوران بين الوقت الأصلي والمائية . ( الفاني ) .
( 4 ) قد مرّ أنّ الأظهر جوازه . ( الروحاني ) .
( 5 ) لا يترك . ( الإصطهباناتي ، الرفيعي ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* استحبابا بعد خروج الوقت . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) الظاهر لزوم الطهارة المائية في هذا الفرض . ( الخوئي ) .