تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
عليه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * أظهره تقديم القبلة ، مع إمكان الصلاة إلى أربع جهات ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في تقديمها . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا تمكّن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء ، وإلّا فالأقرب تقديم القبلة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى ترجيح القبلة . ( الحكيم ) . * الأقوى تقديم الأوّل إن تمكّن من العلم إجمالا بالصلاة إلى القبلة بتكرارها وتقديم الثاني إن لم يمكن ذلك . ( الميلاني ) . * فيما إذا لا يسعه الوقت للصلاة إلى أربع . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقديم القبلة غير بعيد . ( الشريعتمداري ) . * تقديم القبلة قوي . ( الفاني ) . * لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها ، وفي غيره محلّ تأمّل ، وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب ، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير . ( الخميني ) . * تقديم القبلة أقوى . ( المرعشي ) . * إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب ، وإلّا فالتيمّم متعيّن . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الأقرب تقديم القبلة لو لم يمكنه الصلاة إلى أربع جهات . ( السبزواري ) . * إن أمكنت له الصلاة إلى الجهات الأربع وجب عليه تحصيل الماء للوضوء وإن لم يمكن ذلك فالأقرب تقديم القبلة . ( زين الدين ) . * الأحوط تقديم القبلة . ( حسن القمّي ) . * إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء تعيينا ، ولعلّه خارج عن مفروض المتن ، وإن لم يتمكّن منه أو كان الاحتياط حرجيا : فإن كان الأمر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى غير
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 387 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي