شرح
عليه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أظهره تقديم القبلة ، مع إمكان الصلاة إلى أربع جهات ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في تقديمها . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا تمكّن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء ، وإلّا فالأقرب تقديم القبلة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأقوى ترجيح القبلة . ( الحكيم ) .
* الأقوى تقديم الأوّل إن تمكّن من العلم إجمالا بالصلاة إلى القبلة بتكرارها وتقديم الثاني إن لم يمكن ذلك . ( الميلاني ) .
* فيما إذا لا يسعه الوقت للصلاة إلى أربع . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقديم القبلة غير بعيد . ( الشريعتمداري ) .
* تقديم القبلة قوي . ( الفاني ) .
* لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها ، وفي غيره محلّ تأمّل ، وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب ، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير . ( الخميني ) .
* تقديم القبلة أقوى . ( المرعشي ) .
* إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب ، وإلّا فالتيمّم متعيّن . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقرب تقديم القبلة لو لم يمكنه الصلاة إلى أربع جهات . ( السبزواري ) .
* إن أمكنت له الصلاة إلى الجهات الأربع وجب عليه تحصيل الماء للوضوء وإن لم يمكن ذلك فالأقرب تقديم القبلة . ( زين الدين ) .
* الأحوط تقديم القبلة . ( حسن القمّي ) .
* إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء تعيينا ، ولعلّه خارج عن مفروض المتن ، وإن لم يتمكّن منه أو كان الاحتياط حرجيا : فإن كان الأمر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى غير