تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
لكن لا يخلو من إشكال ( 1 ) ، والأولى صرفه ( 2 ) في تحصيل الساتر أوّلا ؛ ليتحقّق كونه فاقد الماء ، ثمّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ( 3 ) ففي تقديم ( 4 ) أيّهما إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى تقديم الساتر والتيمّم ، وكذا القبلة . ( الجواهري ) . * لا إشكال فيه . ( صدر الدين صدر ) . * وجه إشكال جواز الصلاة عاريا مع « أ » أنّ شرطية الطهارة في المرتبة المتقدمة على تحصيل الساتر . ( الرفيعي ) . * والأظهر التخيير ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * الأظهر التخيير ؛ لعدم إحراز الأهميّة . ( الآملي ) . * الظاهر عدم الإشكال من جهة تقديم مالا بدل له على ماله البدل في تقديم الصرف في تحصيل الساتر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ، حسن القمّي ) . * بل الأقوى ذلك . ( المرعشي ) . ( 3 ) فيه تفصيل لا يسعه المقام ، ولعلّ تحصيل الماء أولى . ( الرفيعي ) . ( 4 ) لو لم يتمكّن من الصلاة إلى أربع جهات ، أو تحصيل القبلة ظنّا ، وإلّا فالمتعيّن تحصيل الماء ، كما أنّه في صورة الدوران لا يبعد تقديم الصلاة إلى القبلة على الصلاة متوضّئا . ( الشاهرودي ) . ( 5 ) الأقرب تقديم القبلة . ( حسين القمّي ) . * لا يبعد تقديم القبلة . ( الكوه‌كمرئي ) . * قدّم القبلة ، وتيمّم على الأظهر . ( صدر الدين صدر ) . * لو تمكّن من الصلاة إلى القبلة ولو بالاحتياط فالظاهر وجوب تحصيل الماء ، وإن لم يتمكّن أو كونه حرجيا عليه فالأولى تقديم تحصيل القبلة ، ولزوم التيمّم
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والأصحّ حذف ( مع ) .