تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر ( 1 ) لا يبعد ( 2 ) ترجيح الساتر ( 3 ) والانتقال إلى التيمّم ،

شرح
* والتخيير غير بعيد ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وكذا في فرعي المسألة التالية . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر تقديم الصلاة مع الوضوء ، والأحوط أن يقصد به غاية أخرى ، ويؤخّر شرب الماء النجس عن الوضوء إن أمكن . ( حسن القمّي ) . * يمكن أن يقال : إنّ الصلاة مع الطهارة محتملة الأهمّية لو لم تكن مقطوعا بها ، فيلزم تقديمها على ترك شرب النجس . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في جواز شرب النجس ، وتقديم الصلاة عن طهارة وعدم تركها في الوقت . ( الروحاني ) . * الظاهر أهمّية الصلاة في وقتها ؛ لذا فهو يشرب الماء النجس بقدر رفع الضرورة ، فيصلي مع الطهارة المائية ، نعم ، إذا تمكّن من الوضوء بالماء الطاهر ، ثم الأخذ من غسالة الوضوء للشرب يتعيّن عليه هذا الطريق . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة ، إلّا إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فإنّه مورد الإشكال . ( السيستاني ) . * والظاهر لزوم تقديم الصلاة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يعني صرف الماء لتحصيل الساتر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الذي يختلج بالبال عاجلا بمقتضى الصناعة تقديم جانب الوضوء ، ولكنّ المقام يحتاج إلى الفحص الزائد ؛ ولذا لا يمكننا الجزم بالحكم . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل هو قويّ . ( الفاني ) . * بل هو المتعيّن . ( الآملي ) . * الأقوى التخيير بينهما ، إلّا إذا كان تحصيل كلّ منهما متوقّفا على بذل مال كثير غير مضرّ بحاله ، مع كونه أزيد من قيمة كلّ منها ، فإنّه حينئذ يسقط وجوب تحصيل الساتر ، وليس كذلك وجوب تحصيل الطهارة على الأحوط لو لم يكن أظهر ؛ وعليه فيتعيّن صرفه في تحصيل ماء الوضوء . ( الروحاني ) .