تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
* مع الشكّ في الأهمّ هنا وفي غيره يتخيّر . ( الفيروزآبادي ) . * مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدّم الشرب على الصلاة ، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكّن من الطهور . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد تقديم الصلاة بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) . * والأظهر تقديم الصلاة مع الوضوء ، والأحوط أن يقصد به غاية غيرها ، ولا يؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء ، بل وعن الصلاة إن أمكن . ( حسين القمّي ) . * لا يبعد تقديم الصلاة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يبعد وجوب الوضوء . ( الكوه‌كمرئي ) . * والأقرب شرب الماء النجس ، وصرف الماء الطاهر في الوضوء . ( صدر الدين الصدر ) * الظاهر أنّه إن حضر وقت الصلاة ولم يحتج فعلا إلى الماء يتوضّأ ويصلّي وإن اضطرّ بعد ذلك إلى شرب الماء النجس ، ولا يجب عليه حفظه لدفع الاضطرار وإن احتاج إلى الماء قبل حضور وقت الصلاة ، سواء اضطرّ إليه أم لا ، فيحرم عليه شرب الماء النجس ، وإن تزاحما فيقدّم حرمة الشرب ، ويكون فاقد الطهورين على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يبعد تقديم الوضوء بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين ، ويشرب بعد ذلك من الماء النجس بمقدار رفع الضرورة . ( الإصطهباناتي ) . * الأقرب شرب الماء الطاهر ، والصلاة فاقدا للطهورين ، ثمّ القضاء خارج الوقت على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى تقديم الصلاة بناء على بطلانها مع فقد الطهورين . ( الحكيم ) . * يرجّح دفع الاضطرار بالماء الطاهر . ( الشاهرودي ) . * الأقوى تقديم الصلاة عن طهارة مائية ، والأولى تأخيرها عن شرب الماء إن