( مسألة 24 ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
- كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر ، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين - ففي تقديم أيّهما إشكال ( 1 ) .
شرح
* بل هو المتعيّن على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل هو الوجه بناء على ما قوّيناه آنفا من الصلاة عاريا مع انحصار الساتر في النجس . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في النجس . ( البروجردي ) .
* وجيه . ( الحكيم ) .
* بل هو الوجه ؛ لأنّه بعد لزوم تقديم طهارة البدن على الثوب يقع التزاحم بين وجوب طهارة البدن ووجوب تحصيل الطهارة المائية التي لها بدل فتقدّم عليها .
( البجنوردي ) .
* هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في النجس أو جوازها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل هو المتعين ، ولا فرق بين أن يقال بوجوب الصلاة عاريا أو التخيير بينه وبين الصلاة في النجس . ( الآملي ) .
* ممّا تقدم يظهر ما فيه . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر التخيير بين صرف الماء في تطهير البدن والصلاة عريانا مع التيمّم وبين صرفه في الوضوء والصلاة عاريا ، وإن كان الأول أحوط . ( الروحاني ) .
* هذا إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه عريانا ، وأمّا بناء على عدم وجوب الصلاة عريا يصرف الماء في الطهارة الخبثية . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) حيث إنّ الأقرب صحّة [ صلاة ] فاقد الطهورين ، فلا إشكال في تعيّن الطاهر للشرب . ( الجواهري ) .