تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
لم تنجس به شفتاه ، أو طهّرهما بعده . ( الميلاني ) . * والأقوى تقديم الصلاة مع الطهارة بالماء الطاهر ؛ لأنّها أهمّ من شرب النجس . ( البجنوردي ) . * لا يبعد تقديم وجوب الوضوء والصلاة . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى صرف الماء الطاهر لشربه ، ثم العمل بوظيفة فاقد الطهورين من الصلاة في الوقت والقضاء خارجه . ( الفاني ) . * لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة . ( الخميني ) . * الأقوى تقديم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر إن كان في الوقت ، ولم يضطرّ بعد إلى شرب الماء ، وجواز شرب الماء النجس بعد طروء الاضطرار بقدر رفعه لا الريّ ، وكذا لو كان هناك تزاحم على الأظهر ، وأمّا لو كان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمكّن من تحصيل الماء الطاهر بعد دخوله - كما لعلّه هو الفرض - ففي جواز شرب الطاهر حينئذ وعدمه إشكال ، والأظهر الأول ، فيعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطهورين على الأقوى . ( المرعشي ) . * أظهره تقديم الصلاة عن طهارة . ( الخوئي ) . * الأظهر وجوب تقديم الصلاة مع الوضوء بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين ؛ لاحتمال أهمّية الطهور على ترك شرب النجس ، هذا إذا لم يكن شرب النجس حرجيا لبعض الجهات ، وإلّا يقدّم الشرب . ( الآملي ) . * الأقرب تقديم الصلاة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * إن أمكنه الوضوء وجمع الغسالة ثم شربها تعيّن ذلك ، وإلّا فالمقام من دوران الأمر بين ترك الصلاة وشرب النجس والصلاة محتملة الأهمّية من الثاني ، فتقدّم عليه . ( السبزواري ) . * يقدّم الصلاة على الأقرب ، فيتوضّأ بالماء الطاهر ويرفع اضطراره بشرب الماء النجس ، ويؤخّر شربه النجس إلى ما بعد الوضوء ، بل وإلى ما بعد الصلاة إن أمكن . ( زين الدين )
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 384 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي