شرح
لم تنجس به شفتاه ، أو طهّرهما بعده . ( الميلاني ) .
* والأقوى تقديم الصلاة مع الطهارة بالماء الطاهر ؛ لأنّها أهمّ من شرب النجس .
( البجنوردي ) .
* لا يبعد تقديم وجوب الوضوء والصلاة . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى صرف الماء الطاهر لشربه ، ثم العمل بوظيفة فاقد الطهورين من الصلاة في الوقت والقضاء خارجه . ( الفاني ) .
* لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة . ( الخميني ) .
* الأقوى تقديم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر إن كان في الوقت ، ولم يضطرّ بعد إلى شرب الماء ، وجواز شرب الماء النجس بعد طروء الاضطرار بقدر رفعه لا الريّ ، وكذا لو كان هناك تزاحم على الأظهر ، وأمّا لو كان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمكّن من تحصيل الماء الطاهر بعد دخوله - كما لعلّه هو الفرض - ففي جواز شرب الطاهر حينئذ وعدمه إشكال ، والأظهر الأول ، فيعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطهورين على الأقوى . ( المرعشي ) .
* أظهره تقديم الصلاة عن طهارة . ( الخوئي ) .
* الأظهر وجوب تقديم الصلاة مع الوضوء بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين ؛ لاحتمال أهمّية الطهور على ترك شرب النجس ، هذا إذا لم يكن شرب النجس حرجيا لبعض الجهات ، وإلّا يقدّم الشرب . ( الآملي ) .
* الأقرب تقديم الصلاة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* إن أمكنه الوضوء وجمع الغسالة ثم شربها تعيّن ذلك ، وإلّا فالمقام من دوران الأمر بين ترك الصلاة وشرب النجس والصلاة محتملة الأهمّية من الثاني ، فتقدّم عليه . ( السبزواري ) .
* يقدّم الصلاة على الأقرب ، فيتوضّأ بالماء الطاهر ويرفع اضطراره بشرب الماء النجس ، ويؤخّر شربه النجس إلى ما بعد الوضوء ، بل وإلى ما بعد الصلاة إن أمكن . ( زين الدين )