بدنه ( 1 ) وثوبه كلاهما نجسان ، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء ، أو تطهير البدن ، أو الثوب ( 2 ) ربّما يقال ( 3 ) بتقديم ( 4 ) تطهير البدن ( 5 ) والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب ( 6 ) ، أو عريانا على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 7 ) .
شرح
* لا يبعد تقديم الأوّل ، ولو توضأ فالأحوط ضمّ التيمّم أيضا . ( السبزواري ) .
* إن أمكن جمع الماء بعد الوضوء في إناء ، ثمّ تطهير بعض مواضع النجاسة به تعيّن ذلك ، وإلّا تيمّم بعد الوضوء على الأحوط . ( زين الدين ) .
* ولاحتمال التخيير وجه . ( محمد الشيرازي ) .
* ويحتاط بضمّ التيمّم بعد الوضوء . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر التخيير بينهما . ( الروحاني ) .
* بل يتعيّن التقديم - أي تقديم رفع الخبث - بناء على ما تقدّم من تقديم ما لا بدل له على ماله البدل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) تقديم الأوّل لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) إن أمكن جمع الماء بعد أن يتوضّأ به ، ثم تطهير البدن به تعيّن ذلك عليه ، وإلّا فالإشكال في الفرض المتقدّم آت بعينه هنا ، وعلى أيّ حال فإذا طهّر البدن أوّلا ثم تيمّم وصلّى في الثوب النجس عاريا على القولين صحّت صلاته . ( زين الدين ) .
( 3 ) وهو الأقوى ، وقد مرّ وجوب الصلاة عاريا . ( الخميني ) .
( 4 ) هذا هو المتعيّن على ما هو المشهور الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار ، نعم ، على القول بتعيّن الصلاة في الثوب النجس ففي تقديم التطهير على رفع الحدث إشكال ، وعلى فرض التقديم ففي تقديم أحدهما على الآخر أيضا إشكال ، نعم ، على القول بالتخيير لا يخلو من وجه قويّ . ( الشاهرودي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) وهو الظاهر ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 6 ) الأحوط تكرار الصلاة بإتيانها في الثوب النجس تارة ، وعريانا أخرى ، كما مرّ .
( الإصطهباناتي ) .
( 7 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .