تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
* بل لا يبعد تقديم الأوّل في بعض الموارد . ( حسين القمّي ) . * بل الأوّل ، بناء على وجوب تقليل النجاسة ، كما مرّ منه في محلّه ، ولكنّ وجوبه لا يخلو من تأمّل . ( آل ياسين ) . * بل الأوّل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ، السيستاني ، اللنكراني ) . * مع ضمّ التيمّم إليه على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * بل تقديم الأوّل . ( البروجردي ) . * بل يصرف الماء في رفع الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم ، وكذا في الفرع التالي . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأقرب تقديم رفع الخبث وتقليله . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقرب تقديم الأوّل . ( الحكيم ) . * بل الأوّل ؛ لأنّ الأمر بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة تكليف انحلالي ، ففي كلّ قطعة منها تكليف مستقلّ ، له امتثال مستقلّ ، فيزاحم في المقدار الممكن رفعه وجوب الطهارة المائية التي لها بدل فيقدّم عليهما . ( البجنوردي ) . * بل هو المتعيّن ؛ إذ لا دليل على وجوب تقليل النجاسة ، خصوصا إذا كان مزاحما لواجب . ( الشريعتمداري ) . * في إطلاق القول بالتقديم ولا سيما بالنسبة إلى بعض الأخباث تأمّل واضح . ( الفاني ) . * هذا يتمّ بناء على عدم لزوم تخفيف النجاسة وتقليلها ، وأمّا بناء على اللزوم مطلقا حتّى في صورة المزاحمة فلا يبعد الأوّل ، بل هو المتعيّن . ( المرعشي ) . * بل هو بعيد ، والأظهر التخيير ، وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * بل الأقوى تقديم الأوّل ؛ إذ مانعية الخبث في الصلاة على نحو الطبيعة السارية . ( الآملي ) . * الأوفق بالقواعد تقديم الأوّل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .