الطهورين ( 1 ) ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
( مسألة 23 ) : إذا كان ( 2 ) معه ما يكفيه لوضوئه ،
أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه ، أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ( 3 ) ، بل لا يبعد ( 4 ) تقديم الثاني ( 5 ) . نعم ، لو كان
شرح
* في كون البطلان هو الأقوى تأمّل . بل الظاهر لزوم الإتيان بها عليه في الوقت ، ولزوم قضائها في خارج الوقت لو تمكّن من الطهور . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* يعني عدم كفايتها عن القضاء إن تمكّن من الطهور بعد الوقت ، بل الأداء في الوقت ، ولكنّ التعليل المذكور عليل . ( الرفيعي ) .
* سيأتي أن لا قوة فيه . ( محمد الشيرازي ) .
* بناء على هذا القول يتعيّن رفع الحدث ، فلا يكون هنا تزاحم . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) يأتي الكلام عليه في محلّه . ( الميلاني ) .
* يأتي القول فيه إن شاء اللّه تعالى . ( زين الدين ) .
( 2 ) إذا دار أمره بين رفع الحدث وتطهير بدنه طهّر بدنه وتيمّم ، وإن دار أمره بين رفع الحدث وتطهير ساتره رفع الحدث وصلّى عاريا ، وإذا دار أمره بين رفع الحدث وبين تطهير البدن أو الساتر مع فرض نجاستهما رفع الحدث وطهّر بدنه ، وصلّى عاريا على الأقوى في الجميع . ( صدر الدين صدر ) .
( 3 ) فيتخيّر . ( الفيروزآبادي ) .
* والأحوط تقديم رفع الحدث ثم التيمّم . ( الميلاني ) .
* مورد الإشكال ما إذا لم يكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفوّا عنه في الصلاة .
( السيستاني ) .
( 4 ) ويحتاط بضمّ التيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر تقديم الأوّل . ( الخميني ) .
( 5 ) تقديم الأوّل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل الأقرب تقديم الأوّل . ( الإصفهاني ) .