تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الطهورين ( 1 ) ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .

( مسألة 23 ) : إذا كان ( 2 ) معه ما يكفيه لوضوئه ،

أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه ، أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ( 3 ) ، بل لا يبعد ( 4 ) تقديم الثاني ( 5 ) . نعم ، لو كان
شرح
* في كون البطلان هو الأقوى تأمّل . بل الظاهر لزوم الإتيان بها عليه في الوقت ، ولزوم قضائها في خارج الوقت لو تمكّن من الطهور . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * يعني عدم كفايتها عن القضاء إن تمكّن من الطهور بعد الوقت ، بل الأداء في الوقت ، ولكنّ التعليل المذكور عليل . ( الرفيعي ) . * سيأتي أن لا قوة فيه . ( محمد الشيرازي ) . * بناء على هذا القول يتعيّن رفع الحدث ، فلا يكون هنا تزاحم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) يأتي الكلام عليه في محلّه . ( الميلاني ) . * يأتي القول فيه إن شاء اللّه تعالى . ( زين الدين ) . ( 2 ) إذا دار أمره بين رفع الحدث وتطهير بدنه طهّر بدنه وتيمّم ، وإن دار أمره بين رفع الحدث وتطهير ساتره رفع الحدث وصلّى عاريا ، وإذا دار أمره بين رفع الحدث وبين تطهير البدن أو الساتر مع فرض نجاستهما رفع الحدث وطهّر بدنه ، وصلّى عاريا على الأقوى في الجميع . ( صدر الدين صدر ) . ( 3 ) فيتخيّر . ( الفيروزآبادي ) . * والأحوط تقديم رفع الحدث ثم التيمّم . ( الميلاني ) . * مورد الإشكال ما إذا لم يكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفوّا عنه في الصلاة . ( السيستاني ) . ( 4 ) ويحتاط بضمّ التيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) . * الظاهر تقديم الأوّل . ( الخميني ) . ( 5 ) تقديم الأوّل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل الأقرب تقديم الأوّل . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 379 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي