لأنّه ( 1 ) مأمور بالتيمّم ، ولا أمر ( 2 ) بالوضوء أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث ( 3 ) ؛ لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّ الأقوى ( 4 ) بطلان ( 5 ) صلاة فاقد
شرح
إلى الطهارة المائية . ( زين الدين ) .
* لا وجه للبطلان حتّى على القول بوجوب استعمال الماء في رفع الخبث ؛ إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، ومن ناحية أخرى أنّ الترتّب على القاعدة . ( تقي القمّي ) .
* بناء على ما قرّر في الأصول من امتناع الترتّب ، وأمّا بناء على جوازه صحّ عمله ؛ لوجود الخطاب ، بل صحّ لوجود الملاك وصحّة تقرّبه به . نعم ، لو غفل عن تكليفه وتوضّأ بالماء أو اغتسل صحّ وضوؤه وغسله . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد الصحّة . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه نظر ، ولا تخلو الصحّة من وجه . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) مرّ أنه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقا ، فالظاهر حينئذ هي الصحّة .
( اللنكراني ) .
( 3 ) هذا يتمّ بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين ، وإلّا فالأظهر التخيير . ( الروحاني ) .
( 4 ) سيأتي أنّ الأقرب الصحّة . ( الجواهري ) .
* يأتي الكلام فيه . ( الحكيم ) .
* في القوة تأمّل ، وإن كان الأمر كما ذكره . ( الفاني ) .
* سيأتي بيانه . ( الآملي ) .
* سيأتي التعرّض له في الفصل التالي . ( السبزواري ) .
* في الأقوائية نظر ، بل منع ؛ فإنّ الصلاة لا تترك بحال ؛ لأنّها عماد الدين .
( تقي القمّي ) .
( 5 ) سيأتي . ( حسين القمّي ) .