تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
والأولى ( 1 ) أن يرفع الخبث ( 2 ) أوّلا ، ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدا للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ ( 3 ) أو اغتسل حينئذ بطل ( 4 )
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط استحبابا أن يصرف الماء أوّلا في إزالة الخبث ، ثم التيمّم بعد ذلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) . بل لعلّه المتعيّن . ( الرفيعي ) . * بل الأحوط ذلك . ( الميلاني ) . ( 3 ) فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، من غير فرق بين مورد النصّ وغيره . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) بل يصحّ على الأقوى ، وإن أثم . ( الجواهري ) . * في إطلاقه نظر ، والتعليل ضعيف . ( الحكيم ) . * بل يصحّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وللصحّة وجه ، حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث . ( الخوئي ) . * لا يخفى أنّ المسألة من مصاديق مسألة الضدّ ، فبناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وكفاية وجود الملاك أو تصحيح الأمر الترتّبيّ يصحّ الوضوء ، وهو الأظهر ، وإن كان عاصيا بترك الإزالة . ( الشريعتمداري ) . * بل يصحّ ، وإن أمكن المصير إلى القول بالعقوبة في بعض الصور . ( الفاني ) . * فيه تأمّل . ( الآملي ) . * التعليل عليل ، ويمكن التصحيح بالترتّب ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضا . ( السبزواري ) . * في إطلاق الحكم بالبطلان وفي التعليل نظر ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 377 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي