والأولى ( 1 ) أن يرفع الخبث ( 2 ) أوّلا ، ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدا للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ ( 3 ) أو اغتسل حينئذ بطل ( 4 )
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل الأحوط استحبابا أن يصرف الماء أوّلا في إزالة الخبث ، ثم التيمّم بعد ذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
بل لعلّه المتعيّن . ( الرفيعي ) .
* بل الأحوط ذلك . ( الميلاني ) .
( 3 ) فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، من غير فرق بين مورد النصّ وغيره .
( الشاهرودي ) .
( 4 ) بل يصحّ على الأقوى ، وإن أثم . ( الجواهري ) .
* في إطلاقه نظر ، والتعليل ضعيف . ( الحكيم ) .
* بل يصحّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وللصحّة وجه ، حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث .
( الخوئي ) .
* لا يخفى أنّ المسألة من مصاديق مسألة الضدّ ، فبناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وكفاية وجود الملاك أو تصحيح الأمر الترتّبيّ يصحّ الوضوء ، وهو الأظهر ، وإن كان عاصيا بترك الإزالة . ( الشريعتمداري ) .
* بل يصحّ ، وإن أمكن المصير إلى القول بالعقوبة في بعض الصور . ( الفاني ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
* التعليل عليل ، ويمكن التصحيح بالترتّب ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضا .
( السبزواري ) .
* في إطلاق الحكم بالبطلان وفي التعليل نظر ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم