تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب ( 1 ) استعماله ( 2 ) في رفع الخبث ( 3 ) ويتيمّم لأنّ الوضوء له بدل ( 4 ) وهو التيمّم ( 5 ) ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنّه منصوص ( 6 ) في بعض صوره ،
شرح
حصول مانع ، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ، ولا لعدمه على ثبوتها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وجوب استعماله في رفع الخبث مبنيّ على تقديم ما له بدل طوليّ على غيره في باب التزاحم ، وعلى أنّ المقام داخل في ذلك الباب ، وفي كلا الأمرين إشكال : أمّا عدم كون ما له البدل الطوليّ مقدما فتقدّم الكلام حوله في المسألة الثانية والعشرين وأمّا عدم كون المقام داخلا في ذلك الباب فلأنّ التزاحم متقوّم بتوجّه خطابين لا يمكن الجمع بينهما ، وفي المقام لا أمر إلّا بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث ، وحيث إنّه لا يمكن الجمع بين الأمرين يقع التعارض بين دليليهما ، والأحدث منهما غير معلوم ، فلا بدّ من تقديم الطهارة الحدثية ؛ لإطلاق الآية الشريفة ، ولكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر التخيير . ( الخوئي ) . * بل الأظهر فيها التخيير بين استعماله في رفع الحدث ، أو الخبث . ( الروحاني ) . ( 3 ) على تفصيل يأتي في المسألة ( 31 ) من فصل : أحكام التيمّم . ( السبزواري ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) بل لأمر آخر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين . ( السيستاني ) . ( 5 ) في إثبات الأهمّية بهذا التعليل نظر . ( زين الدين ) ( 6 ) دلالة النصّ « أ » على ذلك مبنية على لزوم الوضوء مع غسل الحيض ؛ لوروده في الحائض ، وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب الحيض ، ح 1 .