السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب ( 1 ) أهمّ ( 2 ) ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلّا بقدر
شرح
* بل يجب المنع من باب النهي عن المنكر إلّا إذا كان جاهلا بنجاسته ، أو صار مضطرا إلى شربه ؛ لعدم بذل الماء الطاهر له ، وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الإعطاء أيضا . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعي - من ترك واجب أو فعل محرّم أو ترك شرط أو إيجاد مانع - موجبا للانتقال إلى التيمّم ، لا لما ذكره ، بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه . ( الخميني ) .
( 2 ) بل كلّ واجب ليس له بدل ، ولعلّ هذا مراد الماتن بقرينة تعليله لتقديم رفع الخبث بأنّ الوضوء له بدل . ( الإصفهاني ) .
* بل مطلق الواجب . ( الحكيم ) .
* يعني ما لا بدل له ، كما يظهر من الأمثلة . ( الفاني ) .
* لا يكون كل واجب ليس له البدل أهمّ مما له البدل . ( الآملي ) .
* مقتضى ما يأتي من التعليل : كلّ ما لا بدل له ، ولكنّه على إطلاقه مشكل .
( السبزواري ) .
* وكذلك إذا كان الواجب محتمل الأهمّية ، بل وكذا إذا كان مساويا للطهارة المائية ، أو كان كلّ منهما محتمل الأهمّية ، فإنّ الحكم في هاتين الصورتين هو التخيير بينها وبين ذلك الواجب ، وإذا سقط وجوب الطهارة المائية ولو لأجل التخيير ساغ التيمّم . أمّا إذا كانت الطهارة المائية أهمّ ، أو كانت محتملة الأهمّية بالخصوص فالأقوى وجوب الطهارة المائية فيهما . ( زين الدين ) .
* أو مساو . ( السيستاني ) .
* يستفاد من الروايات بل من الفطريات تقديم الأهمّ على المهمّ ، بل محتمل الأهمّية عليه . وفي المقام قيل : إنّ كلّ ما لا بدل له يقدّم على ما له بدل ، ولكن في إطلاقه تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
* بل مطلق ترك الواجب ، أو فعل الحرام ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو