إعطاؤه ( 1 ) الماء النجس ( 2 ) ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه ( 3 ) لا يجب منعه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه أيضا نظر ؛ لأنّه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة .
( آقا ضياء ) .
* بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر ؛ حتى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس ، ولا يجب عليه رفع اضطراره . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه .
( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) بل الظاهر جوازه . ( حسين القمّي ) .
* بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له ، وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس . ( السيستاني ) .
( 3 ) أي لعذر شرعيّ . ( الميلاني ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال ، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه عن شرب النجس .
نعم لو كان معذورا من غير جهة الاضطرار من غفلة أو غيرها فلا يبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان جاهلا . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا كان معذورا في شربه بجهل أو غيره ، وإلّا وجب النهي عن المنكر . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه نظر ، كما تقدّم . ( الحكيم ) .
* إذا كان جاهلا بنجاسته . ( الشاهرودي ) .
* مع اضطراره إليه . ( الخميني ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ، تقي القمّي ) .
* لا يجب منعه إذا شرب الماء النجس غفلة ، وأمّا إذا شربه مضطرا كما هو مفروض الكلام فعليه منعه وإعطاؤه الماء الطاهر . ( زين الدين )