تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
إعطاؤه ( 1 ) الماء النجس ( 2 ) ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه ( 3 ) لا يجب منعه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه أيضا نظر ؛ لأنّه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة . ( آقا ضياء ) . * بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر ؛ حتى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس ، ولا يجب عليه رفع اضطراره . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) بل الظاهر جوازه . ( حسين القمّي ) . * بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له ، وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس . ( السيستاني ) . ( 3 ) أي لعذر شرعيّ . ( الميلاني ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال ، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه عن شرب النجس . نعم لو كان معذورا من غير جهة الاضطرار من غفلة أو غيرها فلا يبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه . ( الإصفهاني ) . * إذا كان جاهلا . ( الإصطهباناتي ) . * إذا كان معذورا في شربه بجهل أو غيره ، وإلّا وجب النهي عن المنكر . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه نظر ، كما تقدّم . ( الحكيم ) . * إذا كان جاهلا بنجاسته . ( الشاهرودي ) . * مع اضطراره إليه . ( الخميني ) . * فيه تأمّل . ( الآملي ، تقي القمّي ) . * لا يجب منعه إذا شرب الماء النجس غفلة ، وأمّا إذا شربه مضطرا كما هو مفروض الكلام فعليه منعه وإعطاؤه الماء الطاهر . ( زين الدين )