المتنجّس ( 1 ) ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء - مثلا - ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضّؤ ( 2 ) وإبقاء الماء النجس لشربه ؛ فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم ، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز ( 3 )
شرح
* قد مرّ الكلام منّا فيه في أحكام الماء المتنجّس . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، بل يتعيّن أن يشربه الماء الطاهر ويتيمّم هو إذا كان الطفل مرتبطا به ، وكذلك الحكم في رفيقه في السفر . ( زين الدين ) .
( 1 ) مرّ حرمة إشرابه . ( الجواهري ) .
* قد تقدّم الإشكال في جوازه . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، والفرق بينه وبين الصورة التالية محلّ النظر . ( الإصفهاني ) .
* بل يمكن القول بتعيّنه . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( الكوهكمرئي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، وكذا في الصورة التالية ، ولكن لا يباشر الإعطاء ، بل يجوز له . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه نظر ، كما يفهم ممّا ورد في وجوب الإعلام بالنجاسة في بيع الدهن المتنجّس . ( الحكيم ) .
* إذا لم يعلم الصديق بالنجاسة فعلا ، وإلّا ففيه تأمّل ، بل منع . ( الفاني ) .
* فيه إشكال . ( الآملي ) .
* بل يتعيّن . ( تقي القمّي ) .
* بل يجب إبقاء الطاهر إذا وجب رفع عطشه . ( الروحاني ) .
* بل يجب إذا كان رفيقه جاهلا بنجاسته ، أو لم يكن يتورّع عن شرب الماء النجس . ( السيستاني ) .
( 3 ) في الجزم بعدم الجواز تأمّل ؛ لعدم دليل معتبر على الحرمة . ( تقي القمّي ) .
* كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر ، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس . ( اللنكراني ) .