تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .

( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه

لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ؛ لأنّ وجود الماء النجس ( 1 ) حيث إنّه يحرم شربه كالعدم ( 2 ) فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم ، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش ( 3 ) ؛ فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء
شرح
* مشكل مع فرض كون النفس محترمة لا يجوز قتلها ، والأحوط تعيّن التيمّم . ( الإصطهباناتي ) . * الظاهر أنّه لا يجوز ، ويجب الوضوء أو الغسل . ( الحكيم ) . * إعدام الماء بصرفه إلى ذلك الحيوان مشكل . ( الشاهرودي ) . * إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمّل فيه ، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش . ( الخميني ) . * مرّ ما فيه . ( السبزواري ) . ( 1 ) بل لأنّه يكفي في هذا المسوّغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحدّ يجوز شرب الماء النجس . ( السيستاني ) . ( 2 ) الجزم بكونه كالعدم مشكل ، فإنّ المقام من صغريات باب التزاحم ، ودعوى أنّ المستفاد من دليل الوضوء الوجدان الّذي لا محذور فيه عهدتها على مدّعيها ، فلا بدّ من الأخذ بالحائطة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) إن كان الطفل مرتبطا به وهو يموّنه فلا إشكال في وجوب التيمّم وإبقاء الماء الطاهر له ، بل لا يخلو من قوّة في غيره أيضا إذا توقّف حفظه عليه ، وكذا الرفيق . ( البروجردي ) . * أعمّ من أن يكون الطفل متعلّقا به أم لا . ( الرفيعي ) .