لا يجوز ( 1 ) قتلها ( 2 ) أيضا ، وفي بعضها يحرم حفظه ( 3 ) ، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل ، كما في النفوس الّتي يجب إتلافها ( 4 ) ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم ، وفي الثانية يجوز ( 5 ) ، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا ،
شرح
( المرعشي ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( زين الدين ) .
* كالذمّي ، فالعطش في هذا المورد أيضا يسوّغ معه التيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كانت ممّن يهمّه أمرها ، أو كان عدم صرف الماء عليها موجبا لوقوعه في الحرج ، كما تقدّم ، وأمّا في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي . ( الخميني ) .
( 2 ) هذا مناف لما ذكر آنفا من أنّ هذا القسم يجوز قتله . ( الإصفهاني ) .
* هذا لا ينافي ما تقدّم آنفا من جواز القتل كما توهّم ؛ لاختلاف الموضوع ؛ لكونه في ما تقدّم هو غير المحترم ، وهنا هي النفس المحترمة . ( الإصطهباناتي ) .
* كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل ، وإن جاز ذبحها شرعا . ( اللنكراني ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، بل يجوز صرفه في سقي من يجب قتله ، فيسقى ثمّ يقتل . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بأيّ وجه . ( السيستاني ) .
( 5 ) ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف إلى التيمّم ، أمّا التخيير بين الطهارتين مع التمكّن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدّم أنّه لا يبعد القطع بعدمه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في جواز التيمّم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيمّمه نظر ؛ لصدق الوجدان حينئذ جزما . ( آقا ضياء ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( الإصفهاني ) .
* إن جاز وجب ، ولا أرى وجها للحكم بالتخيير بين الوضوء والتيمّم مع فرض عدم وجوب حفظ الماء . ( صدر الدين الصدر ) .