ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله ، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه ، وكخوف حدوث مرض ( 1 ) ونحوه ، وفي بعضها : يجوز حفظه ( 2 ) ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة ( 3 ) الّتي لا يجب حفظها ( 4 ) وإن كان
شرح
* فيما لو كان مرتبطا به . ( المرعشي ) .
* جواز التيمّم فيما مثّل به إشكال . نعم ، لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم يجب عليه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، إلّا أن تكون ممّا تهمّه سقايتها وحفظها لبعض الأغراض .
( زين الدين ) .
* في المسألة تفصيل ذكرناه في « الفقه » . ( محمد الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يختصّ ذلك به . ( الحكيم ) .
* بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ، ويختصّ الوجوب في الأول بالمرض الّذي يبلغ حدّ الإضرار المحرّم بالنفس . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يجوز حفظه والتيمّم ، بل يجوز صرفه والتيمّم بعده . ( محمد الخونساري ، الأراكي ) .
( 3 ) إذا كان تلفه موجبا لتضرّره لا مطلقا ، والظاهر أنّ هذا القسم غير ما ذكره سابقا من غير المحترم الّذي لا يجب قتله بل يجوز . ( الكوهكمرئي ) .
( 4 ) ويكون عليه في تلفها حرج أو ضرر يجوز تحمّله . ( حسين القمّي ) .
* إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو ضرر مالي . ( الحكيم ) .
* لا تخلو العبارة من الاضطراب ؛ لأنّه قدّس سرّه عبّر عنه أوّلا بغير المحترم ، وقال بجواز قتله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان متضرّرا بتلفها . ( الشريعتمداري ) .
* وتكون من المرتبطات به ، لكن يكون تلفه سببا لحرج أو ضرر جائز التحمّل .