وإن كان الظاهر جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عدم الجواز أظهر . ( الجواهري ) .
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل . نعم ، في غير المؤذي من الحيوان غير المحترم لا يبعد جوازه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، الخميني ) .
* بل لا يجوز التيمّم إلّا حيث يجب الحفظ على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* الجواز في الأمثلة المذكورة من الحيوانات المؤذية مشكل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا ظهور فيه . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه إشكال أظهره عدم الجواز ، نعم ، في غير المؤذي من الحيوان غير المحترم لا يبعد ذلك . ( الإصطهباناتي ) .
* جواز التيمّم فيه وفي النفس المحترمة التي لا يجب حفظها مشكل ، إلّا إذا كان عليه في تلفها حرج أو ضرر يجوز تحمّله . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم جوازه . ( الحكيم ) .
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل ، بل في غير المؤذي من الحيوانات الغير محترمة لا يخلو من إشكال . ( الشاهرودي ) .
* فيه منع . ( الرفيعي ) .
* مشكل فيما إذا لم يكن عدم إشرابه الماء وإعطائه له حرجا عليه ، نعم ، لا بأس به ويجوز التيمّم إذا كان حرجيا . ( البجنوردي ) .
* مشكل ، نعم ، لا يبعد جواز صرف الماء على الحيوانات المزبورة والانتقال إلى التيمّم ، وأمّا حفظ الماء لاحتمال عطش الحيوانات وتلفها فيما بعده والتيمّم فعلا فلا وجه له ، اللهمّ إلّا إذا كانت من توابع المسافر ، كالكلب الحارس أو الصائد إذا كانا معه . ( الشريعتمداري ) .
* أمّا قبل الوقت فلا مجال للإشكال ، وأمّا بعده فالمنع بالنسبة إلى الأمثلة المذكورة من الحيوانات المؤذية غير المفيدة أوفق بحسب القواعد . ( الفاني ) .